الإجابة: قال الله تعالى في كتابه الحكيم: {فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر[ ] } فدلت الآية أنه إذا تبين الفجر فلا يجوز أكل ولا شرب ولا جماع، وهذا لا خلاف فيه.
ومما يدل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمرو عن عائشة[ ] رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم". أما ما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي[ ] صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه" فهو ضعيف ضعفه أبو حاتم في علله وصححه الحاكم في مستدركه فقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال ابن مفلح في الفروع (3-70): (فإن صح فمعناه أنه لم يتحقق طلوع الفجر) وقال البيهقي في سننه (4-218): (وهذا إن صح فإنه محمول عند عوام أهل العلم على[ ] أنه صلى الله عليه وسلم علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل صلاة الفجر[ ] ).
وعلى هذا فإذا كان المؤذن يؤذن على التقويم الحسابي الذي لا يتحقق به تبين الفجر وطلوعه فلا أرى مانعاً من الأكل والشرب وقت الأذان[ ] والأحوط تركه، والله أعلم.
26-9-1424هـ.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
ومما يدل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمرو عن عائشة[ ] رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم". أما ما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي[ ] صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه" فهو ضعيف ضعفه أبو حاتم في علله وصححه الحاكم في مستدركه فقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال ابن مفلح في الفروع (3-70): (فإن صح فمعناه أنه لم يتحقق طلوع الفجر) وقال البيهقي في سننه (4-218): (وهذا إن صح فإنه محمول عند عوام أهل العلم على[ ] أنه صلى الله عليه وسلم علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل صلاة الفجر[ ] ).
وعلى هذا فإذا كان المؤذن يؤذن على التقويم الحسابي الذي لا يتحقق به تبين الفجر وطلوعه فلا أرى مانعاً من الأكل والشرب وقت الأذان[ ] والأحوط تركه، والله أعلم.
26-9-1424هـ.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح